العلامة الحلي
100
منتهى المطلب ( ط . ج )
محلّ الضّرورة ، لأنّه أطلق المسح ولم يقدّره ، فوجب الرّجوع إلى ما يتناوله الاسم . وقال أبو حنيفة : يجزئه قدر ثلاث أصابع « 1 » لقول الحسن : سنّة المسح خطط بالأصابع فينصرف إلى سنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأقلّ الجمع ثلاث « 2 » . وهو ضعيف . وقال زفر : إن مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه « 3 » . وقال أحمد : لا يجزئه إلَّا مسح أكثر القدم « 4 » . وفي الإجزاء مع المسح بالخرقة أو الخشب عندهم وجهان « 5 » . والأصحّ عندنا عدم الإجزاء في صورة يباح المسح فيها على الخفّين . واختلفوا في إجزاء غسل الخفّ « 6 » ، والأقوى عندنا عدم الإجزاء في محلّ الضّرورة . الثّالث عشر : لو مسح أسفل الخفّ دون أعلاه ، لم يجزئه عندنا في صورة الجواز . وهو مذهب عامّة العلماء « 7 » ، إلَّا ما نقل عن بعض أصحاب الشّافعيّ « 8 » ، وبعض
--> « 1 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 100 ، بدائع الصّنائع 1 : 12 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 28 ، شرح فتح القدير 1 : 132 ، المغنيّ 1 : 337 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 197 ، المجموع 1 : 522 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 388 ، ميزان الكبرى 1 : 127 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 27 ، المحلَّى 2 : 112 ، نيل الأوطار 1 : 232 . « 2 » المغني 1 : 337 ، المجموع 1 : 522 . « 3 » بدائع الصّنائع 1 : 12 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 100 . « 4 » المغني 1 : 337 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 197 ، الكافي لابن قدامة 1 : 47 ، الإنصاف 1 : 184 ، منار السّبيل 1 : 31 ، المجموع 1 : 522 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 388 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 27 ، ميزان الكبرى 1 : 127 ، نيل الأوطار 1 : 232 . « 5 » المغني 1 : 338 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 198 ، المجموع 1 : 520 . « 6 » راجع المصادر السّابقة . « 7 » المغني 1 : 338 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 197 ، المجموع 1 : 518 . « 8 » المهذّب للشّيرازي 1 : 22 ، المجموع 2 : 519 ، المغني 1 : 338 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 197 .